فصل: (الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي نَسَبِ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الفصل السابع في دعوة نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح:

رَجُلٌ فِي يَدِهِ أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ لِزَيْدٍ هَذَا زَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْهُ هَذَا الِابْنَ وَأَقَامَ زَيْدٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْأَمَةَ الَّتِي فِي يَدَيْهِ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَوَلَدَتْ لَهُ هَذَا الِابْنَ الْآخَرَ يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالِابْنِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَتُوقَفُ الْأَمَةُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ لَا يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا وَأَيُّهُمَا مَاتَ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
جَارِيَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ مَعَ الْوَلَدِ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ ذَا الْيَدِ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَوَلَدَتْ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذِهِ الْجَارِيَةَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي زَوَّجَهَا مِنِّي وَالْوَلَدُ مِنِّي يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا وَعَتَقَ وَيَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْجَارِيَةِ لَا يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْخِزَانَةِ.
إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَفِي يَدَيْهِ وَلَدُهَا وَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا فَوَلَدَتْ لَهُ عَلَى فِرَاشِهِ هَذَا الْوَلَدَ الَّذِي فِي يَدِ مَوْلَاهَا بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ أَمَتِهِ هَذِهِ فَإِنِّي أَقْضِي بِالْوَلَدِ لِلزَّوْجِ وَأُثْبِتُ نَسَبَهُ مِنْهُ وَأُعْتِقُهُ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى وَأَجْعَلُ الْأَمَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
أَمَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَلَدَتْ فَادَّعَى وَلَدَهَا، وَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ هِيَ أَمَتُكَ زَوَّجْتَنِيهَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ لِلْآخَرِ فَالْوَلَدُ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ لَكِنْ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَلَوْ عَرَفَ أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ لَا يُعْرَفُ لِهَذَا فَقَالَ هَذَا بِعْتُكَهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: إنَّ الْوَلَدَ وَلَدُ زَوْجَتِي ضَمِنَ أَبُو الْوَلَدِ قِيمَتَهَا وَلَا يَضْمَنُ الْعُقْرَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَبُو الْوَلَدِ بِعْتنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ، وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ زَوَّجْتُكَ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْلَ لِهَذَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأُمَّ وَوَلَدَهَا مَمْلُوكَيْنِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَا خَلَا خَصْلَةً وَاحِدَةً وَهِيَ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ فَحِينَئِذٍ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا يَغْرَمُ أَبُو الْوَلَدِ الْقِيمَةَ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْعُقْرُ وَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ مَوْقُوفَةً، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إذَا ادَّعَى الرَّجُلُ أَمَةً فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، وَأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ هَذَا الْوَلَدَ، وَقَالَ الْمَوْلَى بِعْتُكَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَهَذَا الْوَلَدُ مِنْكَ قَالَ هَذَا الْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْمُسْتَوْلِدِ وَيَعْتِقُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً لَا تَخْدِمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ غِشْيَانُهَا، وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْمَوْلَى غِشْيَانُهَا، وَعَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ قَضَاءً عَنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْلِدُ ادَّعَى الشِّرَاءَ وَالْمَوْلَى ادَّعَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ وَالْجَارِيَةُ مَعَ الْوَلَدِ رَقِيقَيْنِ لِلْمَوْلَى وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْتَوْلَدِ وَطْؤُهَا وَيَحِلُّ لِلْمَوْلَى وَطْؤُهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

.الفصل الثامن في دعوة الولد من الزنا وما في حكمه:

إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَبْدًا صَبِيًّا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ الزِّنَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى، أَوْ صَدَّقَهُ، وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عَتَقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي هَذَا ابْنِي مِنْ فُجُورٍ، أَوْ قَالَ فَجَرْتُ بِهَا فَوَلَدَتْ هَذَا الْوَلَدَ، أَوْ قَالَ هَذَا ابْنِي مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ لِأَبِي الْمُدَّعِي، أَوْ لِخَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمُدَّعِي لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُدَّعِي إذَا قَالَ هُوَ مِنْ زِنًا وَلَا يَعْتِقُ هَذَا الْوَلَدُ عَلَى هَؤُلَاءِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ لِابْنِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ هُوَ مِنْ زِنًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي هُوَ ابْنِي وَهُوَ غَيْرُ الْأَبِ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ مَلَكَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَعْتِقُ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هُوَ ابْنِي مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ شِرَاءِ فَاسِدٍ، أَوْ ادَّعَى شُبْهَةً، أَوْ قَالَ أَحْمَلَهَا إلَيَّ الْمَوْلَى وَكَذَّبَهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ مَا دَامَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ فَإِذَا مَلَكَهُ الْمُدَّعِي يَثْبُتُ النَّسَبُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَلَكَ الْأُمَّ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ ابْنُهُ مِنْ الزِّنَا وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَإِنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَإِنْ شَهِدَتْ الْقَابِلَةُ بِذَلِكَ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْهَا مِنْ الزِّنَا وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا جَائِزًا، أَوْ فَاسِدًا فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الرَّجُلِ، وَإِنْ مَلَكَهُ وَلَكِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَهُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ، وَكَذَلِكَ إذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي الْفَصْلَيْنِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ ادَّعَى صَبِيًّا فِي يَدَيْ امْرَأَةٍ فَقَالَ هُوَ ابْنِي مِنْ الزِّنَا، وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ هُوَ مِنْ النِّكَاحِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ، فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ نِكَاحٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الرَّجُلُ النِّكَاحَ وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ، فَإِنْ عَادَتْ إلَى التَّصْدِيقِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِنْ ادَّعَى الرَّجُلُ النِّكَاحَ وَادَّعَتْ هِيَ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا فَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ فِي يَدِ الرَّجُلِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَإِذَا مَلَكَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا أَقَامَ الرَّجُلُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الرَّجُلِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا أَقَامَ شَاهِدَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يُزَكَّيَا، أَوْ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ، أَوْ أَعْمَيَيْنِ فَإِنَّى لَا أُثْبِتُ النَّسَبَ وَأُوجِبُ الْمَهْرَ وَالْعِدَّةَ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَدًا فَقَالَ الزَّوْجُ زَنَيْتُ بِهَا وَوَلَدَتْ هَذَا الْوَلَدَ مِنْهُ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْهُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
إذَا وَلَدَتْ امْرَأَةُ الرَّجُلِ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ الرَّجُلُ زَنَى بِكِ فُلَانٌ وَهَذَا الْوَلَدُ مِنْهُ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَأَقَرَّ فُلَانٌ بِذَلِكَ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ ثَابِتٌ مِنْ الزَّوْجِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

.الفصل التاسع في دعوة المولى نسب ولد أمته:

قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ، وَإِنْ نَفَاهُ الزَّوْجُ لَمْ يَنْتِفْ مِنْهُ، فَإِنْ ادَّعَاهُ الْمَوْلَى وَقَالَ هَذَا ابْنِي لَمْ تَجُزْ دَعْوَتُهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَلَكِنْ يَعْتِقُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِذَا قَالَ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ: هَذَا وَلَدِي مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مِنْ الزِّنَا لَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ هَذَا إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ فَلَوْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ، فَإِنْ ادَّعَاهُ الْمَوْلَى يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَيُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ كَانَ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، أَوْ مِنْ حُرٍّ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى وَصَدَّقَهُ الزَّوْجُ، أَوْ كَذَّبَهُ فَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ وَلَكِنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَوْلَى بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَتَكُونُ أُمُّهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ إنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ، وَأَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ، وَمِنْهُمْ مِنْ قَالَ لَا يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ إلَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَقَرَّ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْمَوْلَى حَبِلَتْ مِنْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بَاعَهَا الْمَوْلَى فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ النَّسَبِ وَلَا يَعْتِقُ الْوَلَدُ وَلَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَالْوَلَدُ ابْنُ الزَّوْجِ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ فِي حَقِّ النَّسَبِ وَلَكِنْ يَعْتِقُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا تَزَوَّجَتْ أَمَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى فَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ وَيَعْتِقُ بِدَعْوَى الْمَوْلَى، وَكَذَلِكَ أُمُّ وَلَدِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَيَاهُ، أَوْ نَفَيَاهُ، أَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَنَفَاهُ الْآخَرُ فَهُوَ ابْنُ الزَّوْجِ عَلَى الْأَحْوَالِ، هَكَذَا فِي الْحَاوِي.
أَقَامَ مَوْلَى الْأَمَةِ بَيِّنَةً عَلَى وَلَدٍ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ وَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرٍ إذْنِ مَوْلَاهَا فَوَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ هَذَا الْوَلَدَ الَّذِي فِي يَدِ الْمَوْلَى يُقْضَى بِالْوَلَدِ لِلزَّوْجِ وَيَعْتِقُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى لِلْحَالِ وَتَعْتِقُ أُمُّهُ إذَا مَاتَ الْمَوْلَى، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ قَدْ وَلَدَتْهُمْ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ فَقَالَ الْمَوْلَى فِي صِحَّتِهِ أَحَدُ هَؤُلَاءِ ابْنِي فَمَا دَامَ الْمَوْلَى حَيًّا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ حَتَّى لَا يَرِثَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْ الْمَيِّتِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أُمَّ الْأَوْلَادِ تَعْتِقُ، وَمَا يَعْتِقُ مِنْ الْأَوْلَادِ، اخْتَلَفُوا فِيهِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ وَسَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَعْتِقُ الْأَصْغَرُ كُلُّهُ وَيَعْتِقُ مِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفُهُ وَيَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَيَعْتِقُ مِنْ الْأَكْبَرِ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْكِتَابِ وَحَكَى أَنَّ الْفَقِيهَ أَبَا أَحْمَدَ الْعِيَاضِيَّ كَانَ يَرْوِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ قَالَ مَا تَيَقَّنْتُ بِعِتْقِهِ عَتَقَ كُلُّهُ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَمَا لَمْ أَتَيَقَّنُ بِعِتْقِهِ فَإِنَّ قَوْلِي فِيهِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَعَلَى هَذَا يَعْتِقُ الْأَصْغَرُ كُلُّهُ عَلَى قَوْلِهِ وَيَعْتِقُ مِنْ الْأَوْسَطِ وَالْأَكْبَرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا وَلَدَتْ أَمَةٌ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ، وَلَمْ يَدَّعِهِ الْمَوْلَى حَتَّى كَبِرَ وَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ لِلْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الْأَوَّلُ ثُمَّ ادَّعَى الْمَوْلَى أَحَدَهُمَا فَقَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ ابْنِي يَعْنِي الْمَيِّتَ وَابْنَهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ الْأَسْفَلُ كُلُّهُ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَتَسْعَى أُمُّهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، وَكَذَلِكَ الْجَدَّةُ تَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
أَمَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَلَدَتْ بِنْتًا وَوَلَدَتْ ابْنَتُهَا بِنْتًا فَقَالَ الْمَوْلَى فِي صِحَّتِهِ إحْدَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ وَلَدِي وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ فَإِنَّهُ تَعْتِقُ السُّفْلَى كُلُّهَا، وَكَذَلِكَ الْوُسْطَى تَعْتِقُ كُلُّهَا، وَأَمَّا الْعُلْيَا فَيَعْتِقُ نِصْفُهَا وَسَعَتْ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
أَمَةٌ وَلَدَتْ ابْنًا مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ ثُمَّ وَلَدَتْ بِنْتَيْنِ فِي بَطْنٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ ثُمَّ وَلَدَتْ ابْنًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ ثُمَّ نَظَرَ الْمَوْلَى إلَى الْغُلَامِ الْأَكْبَرِ وَإِحْدَى التَّوْأَمَيْنِ فَقَالَ فِي صِحَّتِهِ أَحَدُ هَذَيْنِ وَلَدِي ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَعْتِقُ نِصْفُ الْأَكْبَرِ وَيَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ جَارِيَةٍ نِصْفُهَا وَتَسْعَى فِي الْبَاقِي وَيَعْتِقُ الِابْنُ الْأَصْغَرُ كُلُّهُ وَتَعْتِقُ أُمُّهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَتَعْتِقَانِ جَمِيعًا، وَلَوْ نَظَرَ إلَى الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ابْنِي عَتَقَ مِنْ الْأَكْبَرِ نِصْفُهُ، وَمِنْ الْأَصْغَرِ نِصْفُهُ وَتَعْتِقُ أُمُّهُمْ وَيَعْتِقُ نِصْفُ الِابْنَتَيْنِ وَتَسْعَيَانِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ نِصْفُ الْأَكْبَرِ وَيَسْعَى فِي نِصْفِهِ وَيَعْتِقُ الْأَصْغَرُ كُلُّهُ وَيَعْتِقُ نِصْفُ الْبِنْتَيْنِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَمَةً لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ فَأَقَامَتْ الْأَمَةُ شَاهِدَيْنِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ الْأَكْبَرَ وَلَدُهُ مِنْ هَذِهِ فَهُوَ ابْنُهُ وَالْأَوْسَطُ وَالْأَصْغَرُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ نَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهَذَا الْوَلَدِ الْأَكْبَرِ أَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ هَذَيْنِ فَهُمَا ابْنَاهُ أَيْضًا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ إقْرَارِ الْمَوْلَى بِالْأَكْبَرِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَزِمَهُ الْوَلَدُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَى النَّسَبِ.
إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَنْكُوحَةٌ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ جَاءَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِغُلَامٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْمَنْكُوحَةُ وَالْأَمَةُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَحَدُهُمَا ابْنِي وَلَا أَعْرِفُ مَنْ هُوَ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْهُ لَكِنْ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَكَذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ابْنِي، أَوْ قَالَ هَذَا ابْنِي أَوْ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَكِنْ يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَيَشِيعُ الْعِتْقُ فِيهِمَا عِنْدَ فَوْتِ الْبَيَانِ السَّابِقِ بِالْمَوْتِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
أَمَةٌ وَلَدَتْ أَوْلَادًا فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى إقْرَارِ الْمَوْلَى شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّهَا حِينَ وَلَدَتْ الْأَكْبَرَ أَقَرَّ الْمَوْلَى أَنَّهُ ابْنُهُ وَشَهِدَ الثَّانِي أَنَّهَا حِينَ وَلَدَتْ الثَّانِيَ أَقَرَّ الْمَوْلَى أَنَّهُ ابْنُهُ وَشَهِدَ الثَّالِثُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالثَّالِثِ وَالْمَوْلَى يَجْحَدُ جَمِيعَ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الْوَلَدُ الْأَكْبَرُ عَبْدُهُ يُبَاعُ وَالثَّانِي حُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ الثَّالِثِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي فَصْلٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى.

.(الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي دَعْوَى الرَّجُلِ الْوَلَدَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ):

إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَلَدَتْ غُلَامًا مَا فَأَقَرَّ مَوْلَى الْأَمَةِ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ زَوَّجَهَا إيَّاهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ إنَّ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي ذَلِكَ لَا تَصِحُّ دَعْوَى الْمَوْلَى لِنَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَعْتِقُ الْغُلَامُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يُكَذِّبْهُ بَلْ سَكَتَ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ أَصْلًا، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ غَائِبًا، أَوْ مَيِّتًا حَتَّى لَمْ يُعْلَمْ تَصْدِيقُهُ وَلَا تَكْذِيبُهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَى الْمَوْلَى، وَأَمَّا إذَا كَذَّبَهُ الْمَقَرُّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمَوْلَى لِنَفْسِهِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ الْمَوْلَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ أَجْنَبِيٌّ قَالَ: هَذَا الْوَلَدُ ابْنُ الْمَوْلَى فَأَنْكَرَهُ الْمَوْلَى ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْأَجْنَبِيُّ، أَوْ وَارِثُهُ فَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ عَتَقَ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، وَأَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي فِي يَدَيْهَا ابْنُهَا مِنْهُ وَالزَّوْجُ يَجْحَدُ ذَلِكَ وَشَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ ادَّعَى ذَلِكَ الصَّبِيَّ لِنَفْسِهِ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ شَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى صَبِيٍّ أَنَّهُ ابْنُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهَا بِالنَّسَبِ ثُمَّ ادَّعَتْ الشَّاهِدَةُ أَنَّ الصَّبِيَّ ابْنُهَا وَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَوْ كَبِرَ الصَّبِيُّ وَادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ قَضَى الْقَاضِي بِنَسَبِهِ مِنْهَا، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا ادَّعَى رَجُلٌ نَسَبَ صَبِيٍّ فِي يَدَيْ امْرَأَةٍ وَالْمَرْأَةُ تُنْكِرُ وَأَقَامَ الرَّجُلُ شَاهِدَيْنِ، وَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ ابْنُهُ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَتُهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا، وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَأَنَّهُ زَوْجُهَا وَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ ادَّعَى الرَّجُلَانِ صَبِيًّا فِي يَدِ امْرَأَةٍ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هُوَ ابْنِي مِنْهَا بِنِكَاحٍ وَهِيَ تُنْكِرُ ثُمَّ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا الصَّبِيُّ لَهَا مِنْهُ وَشَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ الرَّجُلَانِ الْمُدَّعِيَانِ الصَّبِيَّ لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا، وَكَذَا الصَّبِيُّ فِي يَدِ امْرَأَةٍ شَهِدَ رَجُلٌ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ وَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ ثُمَّ شَهِدَ هُوَ وَآخَرُ أَنَّهُ ابْنُ رَجُلٍ آخَرَ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ وَلَدُ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ زَوْجٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَكِنَّهُ يَعْتِقُ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
إذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ جَارِيَةٌ حَامِلٌ فَأَقَرَّ أَنَّ حَمْلَهَا مِنْ زَوْجٍ قَدْ مَاتَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْهُ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَلَوْ مَكَثَ الْمَوْلَى بَعْدَ إقْرَارِهِ الْأَوَّلِ سَنَةً ثُمَّ قَالَ هِيَ حَامِلٌ مِنِّي فَوَلَدَتْ وَلَدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ فَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَى ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا غَائِبًا وَهُوَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى لَمْ يُصَدَّقْ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إنَّهُ ابْنُ صَاحِبِي، وَقَالَ الْآخَرُ إنَّهُ ابْنُ صَاحِبِي ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ إنْ ادَّعَى الثَّانِي لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَوْ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ خِلَافًا لَهُمَا وَعَتَقَ الْوَلَدُ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى حُرِّيَّتِهِ وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ مَوْقُوفَةً أَيُّهُمَا مَاتَ عَتَقَتْ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

.(الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي تَحْمِيلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ):

إذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُثْبِتَ نَسَبَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ مَيِّتٌ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ إلَّا عَلَى خَصْمٍ وَهُوَ وَارِثُ الْمَيِّتِ، أَوْ غَرِيمٌ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِ حَقٌّ، أَوْ رَجُلٌ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ حَقٌّ، أَوْ مُوصًى لَهُ، فَإِنْ أَحْضَرَ رَجُلًا وَادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا لِأَبِيهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِذَلِكَ الْحَقِّ مُقِرٌّ بِهِ، أَوْ جَاحِدٌ فَلَهُ أَنْ يُثْبِتَ نَسَبَهُ وَيَسْمَعُ الْقَاضِي مِنْ شُهُودِهِ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، هَكَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ إنْ ادَّعَى بِسَبَبِهَا الْمِيرَاثَ، أَوْ النَّفَقَةَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَيُقْضَى بِأَنَّهُ أَخُوهُ وَكَانَ ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى جَمِيعِ الْإِخْوَةِ وَالْوَرَثَةِ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ بِسَبَبِهَا مَالًا لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الْأُخُوَّةِ، وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخُوهُ لَا تَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ وَالِابْنُ غَائِبٌ، أَوْ مَيِّتٌ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ وَالْأَبُ غَائِبٌ، أَوْ مَيِّتٌ، فَإِنْ ادَّعَى بِسَبَبِهَا مَالًا مِنْ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا فَحِينَئِذٍ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَمُّهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا أُخْتُهُ، أَوْ عَمَّتُهُ، وَلَمْ يَدَّعِ مِيرَاثًا وَلَا حَقًّا لَمْ تَصِحَّ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَبُوهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، أَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا، أَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَى عَرَبِيٍّ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَوْلَاهُ أَوْ ادَّعَى الْعَرَبِيُّ أَنَّ هَذَا كَانَ عَبْدًا لَهُ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ، أَوْ ادَّعَى وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ وَاَلَّذِي ادَّعَى قِبَلَهُ يُنْكِرُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ سَوَاءٌ ادَّعَى بِسَبَبِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَالًا، أَوْ لَمْ يَدَّعِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
لَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ابْنُهَا، أَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي أَنَّهَا أُمُّهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُثْبِتُ نَسَبَهُ مِنْهَا هَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ هُنَا وَهَكَذَا ذُكِرَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْجَامِعِ وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْجَامِعِ اسْتِحْسَانٌ، هَكَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ.
لَوْ أَنَّ صَبِيًّا فِي يَدِ رَجُلٍ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَزَعَمَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَنَّهُ الْتَقَطَهُ وَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْأَصْلِ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا جَعَلْتُهُ أَخَاهَا وَقَضَيْتُ بِبَيِّنَتِهَا وَدَفَعْتُهُ إلَيْهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ يَدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا قَضَيْتُ بِأَنَّهُ أَخُوهَا وَقَضَيْتُ بِعِتْقِهِ.
إذَا ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُ ابْنِهَا فَهَذَا وَمَا لَوْ ادَّعَتْ الْأُخُوَّةَ سَوَاءٌ، فَإِنْ ادَّعَتْ مَعَ ذَلِكَ حَقًّا مُسْتَحَقًّا قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ وَمَا لَا فَلَا.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثَلَاثَةً أَعْتَقُوهُ وَتَرَكَ دَارًا فَأَقَامَ مَوَالِيهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَعْتَقُوهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَقَضَى الْقَاضِي بِالدَّارِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوَالِي فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ يَعْنِي أَنَّهُ أَخٌ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِنَصِيبِهِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَبَاعَ الْأَخُ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَوْدَعَ مَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ وَغَابَ الْمُشْتَرِي فَجَاءَ رَجُلٌ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِحَضْرَةِ أَخِي الْمَيِّتِ الْآخَرِ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ الْآخَرِ وَوَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ الشَّرِيكَانِ فِي الدَّارِ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِنَسَبِ الِابْنِ وَهَلْ يُقْضَى لِلِابْنِ بِالثُّلُثِ الَّذِي قَضَى بِهِ لِلْأَخِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْآخَرِ؟ إنْ كَانَ الْقَاضِي الَّذِي وَقَعَ عِنْدَهُ دَعْوَى الِابْنِ هُوَ الْقَاضِيَ الَّذِي قَضَى لِلْأَخِ بِنَصِيبِ الْمَيِّتِ قَضَى لِلِابْنِ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي الَّذِي وَقَعَ عِنْدَهُ خُصُومَةُ الِابْنِ غَيْرَ الْقَاضِي الَّذِي قَضَى لِلْأَخِ بِنَصِيبِ الْمَيِّتِ لَا يَقْضِي لِلِابْنِ.
وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ الثَّانِيَ عَرَفَ كَوْنَ الْمُودِعِ مُودِعًا بِالْمُعَايَنَةِ بِأَنْ كَانَ إيدَاعُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِمُعَايَنَةِ الْقَاضِي الثَّانِي، أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْمُودِعُ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْقَاضِي الثَّانِي كَوْنَهُ مُودِعًا فَالْقَاضِي يَقْضِي لِلِابْنِ بِنَصِيبِ الْأَخِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لِلِابْنِ بِنَصِيبِ الْأَخِ لَا يَدْخُلُ الِابْنُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُصَدِّقَيْنِ، فَإِنْ حَضَرَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْقَاضِي الثَّانِي نَصِيبَ الْمَيِّتِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَدَفَعَهُ إلَى الِابْنِ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْكِتَابِ.
قَالُوا: تَأْوِيلُ هَذَا إذَا أَعَادَ الِابْنُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ يُقِرُّ.
الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا مِنْ أَخِي الْمَيِّتِ، وَأَنَّ الْأَخَ كَانَ وَرِثَهُ مِنْ الْمَيِّتِ، أَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا يَقْضِي لَهُ الْقَاضِي بِنَصِيبِ الْمَيِّتِ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ زَمِنٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَبُوهُ لَيَفْرِضَ لَهُ النَّفَقَةَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَأَقَامَ الزَّمِنُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى رَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ أَبُو الزَّمِنِ وَذَلِكَ الرَّجُلُ يُنْكِرُ وَالزَّمِنُ أَيْضًا يُنْكِرُ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الزَّمِنِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الَّذِي أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِالنَّسَبِ وَيَفْرِضُ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى بَيِّنَةِ الْآخَرِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي بَعْضِ الْفَتَاوَى مَجْهُولُ النَّسَبِ إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنِّي ابْنُكَ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي دَعْوَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا، فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ ابْنُ فُلَانٍ آخَرَ تَبْطُلُ بَيِّنَةُ الِابْنِ وَلَكِنْ لَا يُقْضَى بِنَسَبِهِ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ فَمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى يُخَالِفُ مَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا ابْنِي مِنْ فُلَانَةَ الْمَيِّتَةِ وَلِي فِي مِيرَاثِهَا حَقٌّ وَأَقَامَ الِابْنُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَالْآخَرُ يُنْكِرُ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ مُدَّعِي الْمِيرَاثِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُحْتَاجًا ادَّعَى عَلَى غُلَامٍ مُوسِرٍ أَنَّهُ ابْنُهُ لِيُثْبِتَ نَسَبَهُ مِنْهُ وَيَفْرِضَ لَهُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَالْغُلَامُ يَجْحَدُ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْغُلَامُ بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ يُسَمِّي رَجُلًا آخَرَ وَفُلَانٌ يَجْحَدُ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْأَبِ وَقَضَى لَهُ عَلَى الْغُلَامِ بِالنَّفَقَةِ وَتَبْطُلُ بَيِّنَةُ الْغُلَامِ عَلَى الْآخَرِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
غُلَامَانِ تَوْأَمَانِ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ مَال وَالْآخَرُ زَمِنٌ مُحْتَاجٌ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهُ أَبُوهُمَا لِيَأْخُذَ الْمِيرَاثَ وَادَّعَى الزَّمِنُ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَبُوهُمَا وَطَلَبَ مِنْهُ النَّفَقَةَ وَبَرْهَنَا مَعًا حُكِمَ بِنَسَبِ الْغُلَامَيْنِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ أَقَامَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَمُّهَا تُرِيدُ النَّفَقَةَ وَأَقَامَ الْعَمُّ عَلَى آخَرَ أَنَّ هَذَا أَخُوهَا بَرِئَ الْعَمُّ مِنْ النَّفَقَةِ وَيُفْرَضُ عَلَى الْأَخِ إنْ شَاءَتْ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ.
غُلَامٌ احْتَلَمَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَنَّهُ ابْنُهُمَا وَأَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ وَامْرَأَةٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْغُلَامَ ابْنُهُمَا فَبَيِّنَةُ الْغُلَامِ أَوْلَى وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ اللَّذَيْنِ ادَّعَاهُمَا الْغُلَامُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغُلَامُ نَصْرَانِيًّا وَأَقَامَ بَيِّنَةً مُسْلِمَةً عَلَى نَصْرَانِيٍّ وَنَصْرَانِيَّةٍ أَنَّهُ ابْنُهُمَا وَأَقَامَ مُسْلِمٌ وَمُسْلِمَةٌ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَبَيِّنَةُ الْغُلَامِ أَوْلَى وَتَتَرَجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ مُدَّعِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْغُلَامِ نَصْرَانِيَّةً فَبَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى وَيُجْبَرُ الْغُلَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
هَذَا إذَا كَانَ الْأَبَوَانِ مُسْلِمَيْنِ فِي الْأَصْلِ، أَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنَّهُمَا أَسْلَمَا وَالْغُلَامُ صَغِيرٌ، لَكِنْ لَا يُقْتَلُ إنْ أَبَى الْإِسْلَامَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا ادَّعَى الْغُلَامُ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ أَمَتِهِ فُلَانَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ يَقُولُ هُوَ عَبْدِي مِنْ أَمَتِي زَوَّجْتُهَا عَبْدِي فُلَانًا وَالْعَبْدُ حَيٌّ يَدَّعِي ذَلِكَ فَهُوَ ابْنُ الْعَبْدِ، وَلَوْ ادَّعَى الْوَلَدُ أَنَّهُ ابْنُ الْعَبْدِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَادَّعَى الْمَوْلَى أَنَّهُ ابْنُهُ جَعَلْتُهُ ابْنَ الْعَبْدِ وَأَعْتَقْتُهُ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ وَهِيَ زَوْجَتُهُ وَأَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْهَا فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ إلَّا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَيِّتًا، أَوْ كَانَ حَيًّا إلَّا أَنَّهُ لَا يَدَّعِي نَسَبَ الْغُلَامِ وَلَا يَدَّعِي النِّكَاحَ وَمَوْلَى الْأَمَةِ أَيْضًا مَيِّتٌ وَإِنَّمَا يَدَّعِيهِ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَيُقِيمُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُقْضَى بِنَسَبِ الْغُلَامِ مِنْ مَوْلَى الْغُلَامِ وَيَرِثُ مَعَ سَائِرِ وَرَثَتِهِ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَأَقَامَ الْغُلَامُ بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ مِنْ أَمَتِهِ فُلَانَةَ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْغُلَامَ عَبْدُهُ وَأُمُّهُ أَمَتُهُ زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ فُلَانًا وَلَدَتْ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى فِرَاشِهِ وَالْعَبْدُ حَيٌّ يَدَّعِي قَضَيْتُ لِلْعَبْدِ بِالنَّسَبِ وَقَضَيْتُ بِالْأُمِّ إنْ كَانَتْ حَيَّةً لِلْمُدَّعِي، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِّتًا، أَوْ كَانَ حَيًّا إلَّا أَنَّهُ أَنْكَرَ النِّكَاحَ فَإِنَّ نَسَبَ الْغُلَامِ يَثْبُتُ مِنْ الْمَيِّتِ الَّذِي أَقَامَ الْغُلَامُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَيَرِثُ مِنْهُ وَيُقْضَى بِالْأَمَةِ لِلْمَيِّتِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيُحْكَمُ بِعِتْقِهَا بِمَوْتِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

.(الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي نَسَبِ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ):

إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَجَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ، وَلَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَنَفَى أَحَدَهُمَا حِينَ وَلَدَتْهُ ثُمَّ وَلَدَتْ الثَّانِيَ فَهُمَا ابْنَاهُ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِمَا لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَنَفَاهُمَا يَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا وَيُقْطَعُ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ عَنْهُ، وَإِنْ نَفَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا ثُمَّ أَقَرَّ بِالثَّانِي فَهُمَا ابْنَاهُ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ جَاءَتْ بِأَحَدِ الْوَلَدَيْنِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَبِالْآخَرِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- هَذَا وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ سَوَاءٌ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ بِالنَّفْيِ وَهُمَا ابْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِمَا لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُمَا مِنْهُ، وَإِنْ نَفَاهُمَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِأَحَدِهِمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ وَبِالْآخَرِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- هَذَا وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ سَوَاءٌ، هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ الثَّانِي فَنَفَاهُ فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْأَبِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَيُقْطَعُ نَسَبُ الْوَلَدِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
مُعْتَدَّةٌ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَدَخَلَ بِهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا فَهُوَ مِنْ الْأَوَّلِ، قِيلَ: هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الثَّانِي، فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْ الْأَوَّلِ فَهُوَ مِنْ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُمَا لَا يُجْعَلُ مِنْهُمَا بِأَنَّ جَاءَتْ بِوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ وَلِأَقَلّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَحُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسَنَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ كَحُكْمِ الْحُرَّةِ، وَالْكَبِيرَةُ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إلَى سَنَتَيْنِ وَالصَّغِيرَةُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ الْوَفَاةِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ يَلْزَمُهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ لَا يَلْزَمُهُ هَذَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا، فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

.(الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي نَفْيِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ الْوَلَدَ وَادِّعَاءِ الْآخَرِ إيَّاهُ):

إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَ وَالزَّوْجَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فَهُوَ ابْنُهُ مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ هَذَا الْوَلَدُ كَانَ لَكِ مِنْ زَوْجٍ قَبْلِي، وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ بَلْ هُوَ مِنْكَ فَهُوَ وَلَدُ هَذَا الزَّوْجِ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ وَلَدَتْهُ مِنْ زِنًا، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ فَهُوَ ابْنُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ وَجَبَ اللِّعَانُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَيُقْطَعُ النَّسَبُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ وَأَقَرَّ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَنَفَى الْآخَرَ فَهُمَا ابْنَاهُ وَيُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا لِقَطْعِ النِّكَاحِ، فَإِنْ كَانَ نَفَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا ثُمَّ أَقَرَّ بِالثَّانِي جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَا ابْنَيْهِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَجَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ فَنَفَاهُمَا الزَّوْجُ وَقَضَى الْقَاضِي بِاللِّعَانِ فَمَاتَ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ قَبْلَ اللِّعَانِ فَهُمَا ابْنَا الزَّوْجِ وَيُلَاعِنُ لِقَطْعِ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَمُتْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَلَدَيْنِ وَلَكِنْ مَاتَ الزَّوْجُ، أَوْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ فَالْوَلَدَانِ ثَابِتَا النَّسَبِ مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ الْتَعْنَا عِنْدَ الْقَاضِي إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلَدُ أُمَّهُ حَتَّى مَاتَ الزَّوْجُ، أَوْ الْمَرْأَةُ فَالْوَلَدَانِ ثَابِتَا النَّسَبِ مِنْهُمَا، وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا فَنَفَاهُ الزَّوْجُ وَلَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ فِي ذَلِكَ الْبَطْنِ فَإِنَّ الْوَلَدَيْنِ يَلْزَمَانِ الْأَبَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَتْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ تَوْأَمَيْنِ فَعَلِمَ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَاهُ وَلَاعَنَ وَأَلْزَمَ الْقَاضِي الْوَلَدَ أُمَّهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ عَلِمَ بِالْآخَرِ فَهُمَا ابْنَاهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِالثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَنَفَاهُ أَعَادَ اللِّعَانَ وَأَلْزَمَ الْوَلَدَيْنِ الْأُمَّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِذَا أَكْذَبَ الْمَلَاعِنُ نَفْسَهُ وَادَّعَى نَسَبَ الْوَلَدِ بَعْدَ مَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ إنْ كَانَ الْوَلَدُ حَيًّا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَيَّةً، أَوْ مَيِّتَةً، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ قَدْ مَاتَ وَتَرَكَ مِيرَاثًا ثُمَّ ادَّعَاهُ الْأَبُ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَدًا ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُصَدَّقُ الْأَبُ فَإِذَا صَحَّ الْإِقْرَارُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَأَخَذَ الْمِيرَاثَ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَنْفِيَّةُ ابْنَةً فَمَاتَتْ عَنْ ابْنٍ ثُمَّ أَكْذَبَ الْمَلَاعِنُ نَفْسَهُ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَمْ يَرِثْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَفِي قَوْلِهِمَا يُصَدَّقُ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ وَيَرِثُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ بِجَارِيَةٍ وَأَلْزَمَهَا الْأُمَّ ثُمَّ أَرَادَ ابْنُ الْمُلَاعِنِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَا الْمُلَاعِنُ نَفْسُهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ وَتَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، فَإِنْ نَفَاهُ لَاعَنَ وَلَزِمَ الْوَلَدُ أُمَّهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا لَاعَنَ وَلَزِمَ الْوَلَدُ أَبَاهُ.
وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ أَعْتَقَهَا حَتَّى يَثْبُتَ النَّسَبُ مِنْ الْمَوْلَى، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا كَانَتْ مَنْكُوحَةُ الرَّجُلِ أَمَةً جَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمَوْلَى، وَإِنْ نَفَاهُ لَا يَلْزَمُهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ ادَّعَاهُ، أَوْ لَمْ يَدَّعِ، وَإِنْ نَفَاهُ لَا يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَنْتَفِي نَسَبُ الْوَلَدِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى أَعْتَقَ الْأَمَةَ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ، فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، أَوْ نَفْسَهَا، قَبْلَ الدَّعْوَةِ، أَوْ بَعْدَ الدَّعْوَةِ، وَإِنْ نَفَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ، فَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَنَسَبُ الْوَلَدِ ثَابِتٌ مِنْهُ وَيَتَلَاعَنَانِ لِقَطْعِ النِّكَاحِ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نَفْيِ الْوَلَدِ ثُمَّ نَفَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ فَنَسَبُ الْوَلَدِ ثَابِتٌ مِنْ الزَّوْجِ وَلَا يُلَاعِنُ وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ النَّفْيِ قَبْلَ إقَامَةِ اللِّعَانِ فَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الزَّوْجِ وَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ أَيْضًا هَذَا إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ، فَأَمَّا إذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ، فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ فَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ وَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَإِنْ نَفَاهُ، فَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ وَهَلْ يُقْطَعُ نَسَبُ الْوَلَدِ؟ فِي الِاسْتِحْسَانِ يُقْطَعُ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ نَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْوَلَدَ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الزَّوْجِ وَلَا لِعَانَ وَلَكِنْ يَجِبُ الْحَدُّ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ النَّفْيِ قَبْلَ إقَامَةِ اللِّعَانِ فَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الزَّوْجِ وَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فَنَفَاهُ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَنَفَاهُ يَنْتَفِي بِمُجَرَّدِ النَّفْيِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ، فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ، فَإِنْ ادَّعَاهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَمْ تَكُنْ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَأَمَّا إذَا نَفَاهُ الزَّوْجُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ لَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَيَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ لَا يَثْبُتُ مِنْهُ وَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ.
فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، وَإِنْ نَفَاهُ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا وَنَفَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْفِ، وَلَمْ يَدَّعِ بَلْ سَكَتَ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ إذَا نَفَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الزَّوْجِ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ إذَا نَفَى، وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ نَفَاهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ عِنْدَهُمْ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ شِرَاءِ الزَّوْجِ إيَّاهَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ادَّعَاهُ أَوْ سَكَتَ وَبَطَلَ الْبَيْعُ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ رَدُّ الثَّمَنِ، وَإِنْ نَفَاهُ لَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ أَيْضًا، وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا جَاءَتْ.
بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ.
وَإِذَا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بَيْعِ الزَّوْجِ وَادَّعَاهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ نَفَاهُ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَبَقِيَ الْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ بَيْعِ الزَّوْجِ وَادَّعَاهُ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَثْبُتَ النَّسَبُ بَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا كَانَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَقُولُ أَوَّلًا: تَصِحُّ دَعْوَتُهُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.
هَذَا إذَا ادَّعَاهُ، وَإِنْ نَفَاهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ نَفَاهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ قَدْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا بَعْدَ الشِّرَاءِ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَصِحُّ دَعْوَتُهُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَيُنْتَقَضُ الْعِتْقُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْأُمَّ مَعَ الْوَلَدِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ فِيهَا، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَ الْوَلَدَ لَكِنْ أَعْتَقَ الْأُمَّ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ فِي حَقِّ الْأُمِّ.
وَالْوَلَدِ جَمِيعًا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ، فَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بَاعَهَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا بِالدَّعْوَةِ، وَإِذَا ادَّعَى صَحَّتْ دَعْوَتُهُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ، وَلَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ فِي حَقِّ الْأُمِّ، وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بَاعَهَا الزَّوْجُ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْآخِرِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الْأَوَّلُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ اشْتَرَاهَا فَسَوَاءٌ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ بَاعَهَا الزَّوْجُ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الزَّوْجِ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِالْوَلَدِ لِسَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ أُعْتِقَتْ، فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَالنَّسَبُ ثَابِتٌ مِنْ الزَّوْجِ لَا يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ، وَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْأُمِّ، وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ فَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ وَقَدْ أُعْتِقَتْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ فَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ وَالْوَلَاءُ لِمَوْلَى الْأُمِّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا كَانَتْ امْرَأَةُ الرَّجُلِ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا فَاشْتَرَاهَا الزَّوْجُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ تَزَوَّجَهَا فَنَفَاهُ لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَزِمَ الْوَلَدُ أُمَّهُ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا آخَرُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا لَمْ يُلَاعِنْ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ أَبَاهُ، وَلَوْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَزِمَ الْوَلَدُ أُمَّهُ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ إذَا كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مُسْلِمَةً، وَلَوْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقَا عَلَى الْوَلَدِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَزِمَهُمَا الْوَلَدُ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ، فَإِنْ نَفَا ضُرِبَ الْحَدَّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.